الشهيد الثاني
251
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« ويستحبّ : الإصحار بها » مع الاختيار للاتّباع « 1 » « إلّابمكّة » فمسجدها أفضل . « وأن يَطْعَمَ » بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين ، مضارع « طَعِم » بكسرها كعَلِم ، أي يأكل « في » عيد « الفطر قبل خروجه » إلى الصلاة « وفي الأضحى بعد عوده من اضحيّته » بضمّ الهمزة وتشديد الياء ؛ للاتّباع « 2 » والفرق لائح . وليكن الفَطرُ في الفطر على الحُلو ؛ للاتّباع « 3 » وما روي شاذّاً : من الإفطار فيه على التربة المشرّفة « 4 » محمولٌ على العلّة جمعاً . « ويُكرَه التنفّل قبلها » بخصوص القبليّة « 5 » « وبعدَها » إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم « إلّابمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله » فإنّه يُستحبّ أن يقصده الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل خروجه ؛ للاتّباع « 6 » نعم ، لو صلّيت في المساجد لعذرٍ أو غيره استُحبّ صلاة التحيّة للداخل وإن كان مسبوقاً والإمام يخطب ؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة .
--> ( 1 ) اتّباعاً لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، راجع الوسائل 5 : 117 ، الباب 17 من أبواب صلاة العيد . ( 2 ) اتّباعاً لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع الوسائل 5 : 113 ، الباب 12 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) اتّباعاً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله ، راجع مستدرك الوسائل 6 : 130 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، الحديث الأوّل . ( 4 ) المصدر السابق ، الحديث 2 . ( 5 ) نبّه بالخصوص على أنّ قبلها ربما كره بوجه آخر ، ككونه بعد الطلوع قبل ذهاب الشعاع أو بعد الارتفاع ، وكذا بعدها ، وذلك وجه آخر للكراهة غير ما ذكر هنا . ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) اتّباعاً لنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله ، راجع الوسائل 5 : 102 ، الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 10 .